أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (6) لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة لليبيين الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة.
ونصت المادة الأولى من القانون ، على استحقاق كل ليبي ذكراً كان أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة على علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية .
فيما نصت مادته الثانية ، على بدء صرف العلاوة المبينة سلفاً اعتباراً من 1-1-2013 على أن تتم تسوية الفروقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن .
وعلى أن تصرف العلاوة المذكورة ، لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية ، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين ، وللأوصياء وهو مانصت عليه المادة الثالثة .
وتضمنت المادة الرابعة من القانون ، على استحقاق كل أنثى غير متزوجة ، ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت لهذه العلاوة .
وحددت المادة الخامسة ، صرف هذه العلاوة للمقيمين إقامة اعتيادية بليبيا وبتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد .
وجاء في المادة السادسة ، أن صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها يتم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ، وبعد صرف الرقم الوطني الموحد .
فيما ألغت المادة السابعة من القانون جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة ، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .