ونص القرار رقم (68) لسنة 2024م في مادته الأولى على أن تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية ليصبح ( 20) % لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضاف إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.